الشيخ سيد سابق
190
فقه السنة
1 - الفراغ من العمل ، لما رواه ابن ماجة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " . 2 - استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة ، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الإجارة . 3 - التمكن من استيفاء المنفعة ، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل . 4 - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال ؟ إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة لأنه تحت يده ، فكلما عمل شيئا صار مسلما له . وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشئ في يده لأنه لم يسلم العمل . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . استئجار الظئر ( 1 ) : استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز ،
--> ( 1 ) الظئر : المرضع .